السيد عبد الأعلى السبزواري
157
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل : بنى على التي قام إليها [ 90 ] ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 1 .